الحكم الغيابي بالبراءة يكتسب أثره في حماية حرية المتهم ولا يُعاد فتحه على نحو يضار به، بينما إعادة المحاكمة في الحكم الغيابي بالعقوبة هي استثناءٌ شرّع لمصلحة المحكوم عليه وحده.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1536 – لا تمس حرية المتهم الغائب المقررة براءته ولو سلم نفسه أو ألقي القبض عليه. في حال الحكم ببراءة المتهم الغائب فلا يمكن أن تمس حريته ولو سلم نفسه للقضاء أو ألقي القبض عليه ذلك أن إعادة المحاكمة مجدداً في حال الحكم غياباً بالعقوبة إنما هو طريقة سنها واضع القانون ضماناً لحق المحكوم عليه ومبالغة في الدفاع عن الحرية وافساح المجال أمامه واسعاً لبيان ما لديه من أدلة وأقوال وإظهار براءته وما يحيط بالجريمة من معاذير وأسباب مخففة وكل ذلك في مصلحته ولا يجوز أن يضار به.