• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة البيان الكاذب بمجرد ثبوت الكذب ما لم يثبت القصد الجرمي بدليل مستقل

قيام جرائم البيان الكاذب أو التزوير لا يتحقق بمجرد عدم صحة الوقائع الواردة في المحرر أو البيان، بل لا بد من ثبوت العلم بالكذب والقصد السيئ استقلالاً، مع بيان ذلك في الحكم على نحو واضح ومسبب.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1956 – بيان الكذب لا يكفي في جريمة التزوير بل لابد من اثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة. إن المادة 455 قد نصت على عقاب من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة على اعطاء مصدقة كاذبة لكي تقدم الى السلط العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو تلحق ضرراً بمصالح الناس وكان لابد في كل جرم من توفر العنصرين الأساسيين في تكوينه وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي. فالمادي في هذه الجريمة هو الكذب والمعنوي هو توفر القصد السيء فيه ومؤدى ذلك أن يكون المجرم عالماً بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصداً جلب المنفعة أو الحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون وجود النية الجرمية. وكان لابد في كل حكم ينتهي بعقوبة البيان الكاذب أن يعنى بالتحدث عن عناصره بشكل واضح ويقيم الدليل على كل واحدة منها بصورة مستقلة فإذا اقتصر الحكم على بيان الكذب ولم يبحث عن علم المحكوم عليه بهذا الكذب وثبوت قصده السيء فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.