• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية فرقة التفريغ ووكيل السفينة عن تلف البضاعة الناجم عن التفريغ تحت المطر تثبت بالخطأ الواجب الإثبات

لا تُفترض مسؤولية القائمين على تفريغ البضاعة عن العيب أو التلف، بل يلزم إثبات الخطأ، وتثبت المسؤولية عند تفريغها في ظروف من شأنها إلحاق الضرر بها، كالتفريغ تحت الأمطار.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية فرقة التجريم عن عوار البضاعة التي تقوم بتفريغها ترتكز على الخطأ الواجب الاثبات ولايفترض هذا الخطأ بجانبها فتفريغها البضاعة تحت الامطار يجعلها مسؤولية عن التعويض عن الضرر مع وكيل السفينة الذي يترتب عليه ان يلاحظ تفريغ البضاعة ويعتني بوقايتها عند التسليم والاستلام .