لا تُفترض مسؤولية القائمين على تفريغ البضاعة عن العيب أو التلف، بل يلزم إثبات الخطأ، وتثبت المسؤولية عند تفريغها في ظروف من شأنها إلحاق الضرر بها، كالتفريغ تحت الأمطار.
ان مسؤولية فرقة التجريم عن عوار البضاعة التي تقوم بتفريغها ترتكز على الخطأ الواجب الاثبات ولايفترض هذا الخطأ بجانبها فتفريغها البضاعة تحت الامطار يجعلها مسؤولية عن التعويض عن الضرر مع وكيل السفينة الذي يترتب عليه ان يلاحظ تفريغ البضاعة ويعتني بوقايتها عند التسليم والاستلام .