استلام المؤجر للمفتاح المرسل من المستأجر، مع قيامه بتأجير العقار للغير، يبرئ ذمة المستأجر من أجرة المدة التالية لهذا الاستلام.
استلام المؤجر للمفتاح الذي أرسله المستأجر وإيجاره العقار للغير يحل المستأجر من أجرة العقار عن المدة التالية .