إذا ورد نص خاص يعفي جهةً معيّنة من مسؤولية أفعال فرقة التجريم، فلا تقوم مسؤوليتها على الفرض بل لا بد من إثبات الخطأ. ولا يمتد عمل فرقة التجريم بذاته إلى عقد النقل البحري بحيث تنتفي به مسؤولية الناقل عن تقصيره السابق على التسليم.
لا تسال شركة المرفأ عن أخطاء فرقة التجريم لان المادة 6 من المرسوم 434 لعام 1955 والمادة 10 من المرسوم 97 لعام 1953 أعفتها من هذه المسؤولية وهي نصوص خاصة خطأ فرقة التجريم واجب الإثبات وليس مفترضاً لان عملها ليس امتداداً لعقد النقل البحري والناقل البحري يساهم بالمسؤولية عن تقصيره في رفع الضرر الواقع قبل تسليم البضاعة الى شركة المرفأ