في العقار المأجور المملوك على الشيوع بين إخوة، لا يثبت لأحد الشركاء انفراداً حق طلب السكن أو استعمال حق المالك على الإيجار، ولو استند إلى تفويض من الشركاء الآخرين، لأن المركز القانوني يُعتدّ به للمجموع لا للفرد.
لا يجوز للأخوة الذين يملكون مشتركا العقار المأجور أن ينفرد أحدهم بطلب السكن حتى ولو استحصل على تفويض من اخوته على اعتبار أن القانون اعتبرهم بمجموعتهم بحكم المالك المستقل ولم ينص على اعتباره افرادا بحكم المالك المستقل.