• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة برسوم الحراسة عن سنة إيجارية منصرمة أثناء السنة الجارية تعد دينا لا يبرر طلب التخلية

إذا كانت رسوم الحراسة المستحقة عن سنة إيجارية سابقة قد طُلبت خلال سنة إيجارية لاحقة، فإنها تُعامل ديناً عادياً، ولا يصلح عدم أدائها سنداً لطلب التخلية.

نص الاجتهاد

ان المطالبة برسوم الحراسة في سنة ايجارية جارية عن سنة ايجارية منصرمة لا تفضي الى التخلية ذلك لان الرسوم تصبح في هذه الحالة دينا لا يستوجب عدم دفعه الاخلاء