إذا كانت رسوم الحراسة المستحقة عن سنة إيجارية سابقة قد طُلبت خلال سنة إيجارية لاحقة، فإنها تُعامل ديناً عادياً، ولا يصلح عدم أدائها سنداً لطلب التخلية.
ان المطالبة برسوم الحراسة في سنة ايجارية جارية عن سنة ايجارية منصرمة لا تفضي الى التخلية ذلك لان الرسوم تصبح في هذه الحالة دينا لا يستوجب عدم دفعه الاخلاء