أجرة الحضانة للمطلقة ترتبط بمدة عدتها؛ فإذا انقضت العدة انقطع الاستحقاق، ولا يغيّر من ذلك تقاضي المطلقة تعويضاً عن الطلاق التعسفي ما دامت المطالبة متعلقة بأجرة الحضانة وحدها.
ان المطلقة تستحق اجرة الحضانة عن أولادها بانتهاء عدتها ولو كانت تتقاضى تعويضا عن الطلاق التعسفي المناقشة: لما كانت المدعية معترفة بضبط دعواها أن عدتها قد انقضت بتاريخ 14/4/1965 وكان المفهوم المخالف للمادة 143 أحوال أن المطلقة تستحق أجرة الحضانة عن أولادها بانتهاء عدتها ولو كانت تتقاضى تعويضاً عن الطلاق التعسفي وكانت النفقة المقدرة بما فيها أجرة الحضانة لاتتجاوز نفقة الاعسار الواجبة على الأب في سائر الأحوال كان ما أدلى به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.