• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اكتسب الحكم الجنائي الغيابي قوة القضية المقضية بالنسبة للنيابة العامة لعدم طعنها فيه فإنه لايمكن تشديد العقوبة بحق الجاني الفار

الحكم الجنائي الغيابي إذا اكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة للنيابة العامة لعدم طعنها فيه، امتنع تشديد العقوبة على الجاني الفار عند إعادة محاكمته بعد تسليم نفسه.

نص الاجتهاد

اذا اكتسب الحكم الجنائي الغيابي قوة القضية المقضية بالنسبة للنيابة العامة لعدم طعنها فيه فإنه لايمكن تشديد العقوبة بحق الجاني الفار الذي اعيدت محاكمته بعد ان سلم نفسه .