الحكم الجنائي الغيابي إذا اكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة للنيابة العامة لعدم طعنها فيه، امتنع تشديد العقوبة على الجاني الفار عند إعادة محاكمته بعد تسليم نفسه.
اذا اكتسب الحكم الجنائي الغيابي قوة القضية المقضية بالنسبة للنيابة العامة لعدم طعنها فيه فإنه لايمكن تشديد العقوبة بحق الجاني الفار الذي اعيدت محاكمته بعد ان سلم نفسه .