• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكانت المادة 51 من قانون العقوبات العسكري واجبة التطبيق فيما اذا كان في القضية مجال للاجتهاد في امر الاختصاص او في حالة نزاع يمكن للمحكمة

إذا حدّد القانون جهة الاختصاص صراحةً تحديداً قاطعاً، فلا يُصار إلى الاجتهاد في الاختصاص ولا إلى إعمال قواعد فضّ التنازع، لأن مورد النصّ حينئذٍ يكون منتفياً.

نص الاجتهاد

لا تنازع في الاختصاص في قضايا الأحداث المناقشة: آن قانون العقوبات العسكري خالي من كل بحث يتعلق بالأحداث الجانحين مما يستدعي الرجوع الى قانونهم في كل أمر يتعلق بمحاكمتهم وقد أشارت المادة 35 من قانون الأحداث الجانحين المؤرخ 17/9/1958 الى وجوب محاكمتهم أمام محكمة خاصة محكمة الأحداث ولها أصول معينة وضمانات لا توجد في غيرها من المحاكم الأخرى مما يدل على انهم لا يحاكمون الا امامها بصرف النظر عن الجرم وصفة المشتركين فيه. وقد نصت المادة 43 منه على تفريق محاكمتهم عن غيرهم واحالتهم الى محاكمهم الخاصة بهم ولذلك فان هذه المحاكم ذات اختصاص مستقل لا يشاركها فيه غيرها ولا تنازعها فيه محكمة اخري مما ينتفي معها حدوث نزاع على الاختصاص او الاختلاف في موضوعه. وكانت المادة 51 من قانون العقوبات العسكري واجبة التطبيق فيما اذا كان في القضية مجال للاجتهاد في امر الاختصاص او في حالة نزاع يمكن للمحكمة العسكرية أن تفصل فإذا تعين هذا الاختصاص بصراحة القانون فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص