قرار قاضي التحقيق العسكري لا يكون متفقاً مع القانون إلا إذا تضمّن عرضاً واضحاً للأفعال المنسوبة إلى المتهم، وإيراد الأدلة المؤيدة لها مستقلةً، وبيان الارتباط بين هذه الأفعال وبين النصوص القانونية التي انطبقت عليها.
حتى يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متفقاً مع القانون يجب ان يبين الأفعال التي قام بها المتهم بشكل واضح وذكر أدلتها بصورة مستقلة وبيان الارتباط بينها وبين نصوص القانون .