ميعاد طعن النيابة في الحكم الغيابي يبدأ من صدوره، فإذا انقضى هذا الميعاد سقط حقها في تجديد الطعن لاحقاً بسبب تسليم المحكوم عليه أو القبض عليه، ولا يجوز أن تكون إعادة المحاكمة وسيلة لتشديد العقوبة عليه.
للنيابة ان تطعن بالحكم الغيابي ضمن المدة القانونية من صدوره، فإذا لم تطعن فان تسليم المحكوم نفسه او القبض عليه لا يتيح للنيابة ان تجدد طعنها طالبة تشديد العقوبة لان أعادة المحاكمة تكون لصالح المحكوم عليه غياباً ولا يضار بها ولا تشدد العقوبة بحقه .