• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيلولة دون سوق الشرطي للموقوف الى المخفر هو من قبيل الممانعة

الحيلولة دون تنفيذ الشرطي لمهمة سوق الموقوف إلى المخفر، بالتدخل لمنعه ومخاصمته، تُكيَّف قانوناً على أنها ممانعة.

نص الاجتهاد

الحيلولة دون سوق الشرطي للموقوف الى المخفر هو من قبيل الممانعة المناقشة: ان وقائع هذه الدعوى تشير الى أن مشاجرة قامت بين كل من (غ) و (م) وحضرت الشرطة للتفريق بينهما وسوقهما الى المخفر وفي أثناء الطريق تضارب (م) والشرطي وتدخل المدعى عليه الطاعن (أ) بينهما وتضارب مع الشرطي ولما كان تدخل الطاعن ليحول بين الشرطي واعتدائه على المدعى عليه (م) وليمنعه من سوقه الى المخفر ويعتبر من قبيل الممانعة المطبقة على أحكام المادة 370 من قانون العقوبات