لا يجوز لقاضي الأساس أن يرفع العقوبة عن حدها الأدنى المقرر قانوناً إلا مع بيان الأسباب الموجبة لذلك تعليلاً كافياً وصحيحاً؛ وإلا كان الحكم قاصراً في التسبيب.
ليس لقاضي الأساس رفع العقوبة عن حدها الأدنى دون تعليل المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى حبس الطاعن ثلاثة أشهر وتغريمه 20 ليرة لحيازته بندقية حربية.وكان القاضي قد تجاوز الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات بدون أن يعلل قراره في ذلك تعليلا صحيحا مما يجعله قاصرا في بيانه وأسبابه وجديرا بالنقض