يجب أن يشتمل الحكم على بيانٍ كافٍ للمحكوم عليه يزيل الجهالة، وإلا كان الحكم واقعاً على مجهول ومشوباً بعيبٍ يوجب نقضه.
ان عدم ايضاح أسم المحكوم عليه في الحكم بشكل ينفي الجهالة يجعله صادرا بحق مجهول. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى بفقرته الأولى إلى الحكم على المدعى عليه ( ابن هاروتين ) دون أن يذكر اسمه مما يجعل القرار المذكور صادرا على رجل مجهول ويستدعي نقضه.