• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم ايضاح أسم المحكوم عليه في الحكم بشكل ينفي الجهالة يجعله صادرا بحق مجهول

يجب أن يشتمل الحكم على بيانٍ كافٍ للمحكوم عليه يزيل الجهالة، وإلا كان الحكم واقعاً على مجهول ومشوباً بعيبٍ يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان عدم ايضاح أسم المحكوم عليه في الحكم بشكل ينفي الجهالة يجعله صادرا بحق مجهول. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى بفقرته الأولى إلى الحكم على المدعى عليه ( ابن هاروتين ) دون أن يذكر اسمه مما يجعل القرار المذكور صادرا على رجل مجهول ويستدعي نقضه.