تحديد ما إذا كان الفعل يشكّل محاولة قتل أو إحداث عاهة دائمة يتوقف على قصد الجاني المستفاد من ملابسات الواقعة، ولا يُحسم بوصف الإصابة الطبي وحده.
التفريق بين محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للاصابة. إن التعليل الذي أورده قاضي الاحالة في قراره المميز (من أن التفريق بين جريمتي محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة إنما يتبع الوصف الذي يعطيه الطبيب بنتيجة معاينة الجريح) لا يتفق وأحكام القانون ذلك لأن مثل هذا التفريق إنما يبنى على ما يظهره التحقيق من أن الفاعل كان يقصد القتل أو مجرد الضرب والأذى، إلا أنه لما كان قاضي الاحالة وعاد وذكر في قراره المميز الأسباب التي دعته لعدم الأخذ بأن المتهم كان يقصد القتل والتي استند إليها في اعتبار فعل المتهم يشكل الجناية المنطبقة على المادة ٥٤٣ عقوبات وهي وجود المتهم وقت الحادث في الحقل واقدامه على ضرب المدعي ضربة واحدة بسبب مشاجرة آنية منبعثة عن خلاف عائلي في حين أنه كان بوسعه الاجهاز عليه لو كان بقصد قتله. فإن هذا التعليل الأخير لا يتنافى وأحكام القانون.