لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً في جريمة حيازة بندقية حربية إلا إذا بيّنت أسباب التشديد بياناً صحيحاً وكافياً؛ وإلا كان حكمها قاصر الأسباب ومعيباً.
لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى حبس الطاعن ثلاثة أشهر وتغريمه 20 ليرة لحيازته بندقية حربية. وكان القاضي قد تجاوز الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات بدون أن يعلل قراره في ذلك تعليلاً صحيحاً مما يجعله قاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض