كل فعلٍ يتدخل به الغير لمنع رجل الشرطة من أداء مهمته في التفريق وسوق المتشاجرين إلى المخفر، متى اقترن بممانعة أو اعتداء، يندرج تحت الممانعة المعاقب عليها قانوناً.
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن مشاجرة قامت بين كل من (غ) و (م) وحضرت الشرطة للتفريق بينهما وسوقهما إلى الخفر وفي أثناء الطريق تضارب (م) والشرطي وتدخل المدعى عليه الطاعن (أ) بينهما وتضارب مع الشرطي ولما كان تدخل الطاعن ليحول بين الشرطي واعتدائه على المدعى عليه (م) وليمنعه من سوقه إلى المخفر ويعتبر من قبيل الممانعة المنطبقة على أحكام المادة 370 من قانون لعقوبات.