إذا باشر الجاني أفعالاً ماديةً تبدأ بمحاولة السرقة وترافقها أضرارٌ في الشيء محل الجريمة كخلع الحقيبة أو تمزيقها، ثم حال دون تمامها انكشاف أمره أو فراره، فإن الفعل يظلّ في حكم محاولة السرقة المقترنة بوسيلة إجرامية ويأخذ الوصف الجزائي الأشد المقرر لها.
إن تسلل المدعى عليه في الليل إلى مهجع السرية ومحاولته فتح الحقيبة وهي ذات قفل من أحد جانبيها دون الأخر مما أدى إلى تمزق قسم من الحقيبة بنتيجة هذه المحاولة ومن ثم شعر الجنود بحركته هذه فهرب دون أن يتمكن من السرقة تجعل من جريمة محاولة السرقة المذكورة المقترنة بخلع الحقيبة وتمزيقها منطبقة على أحكام المادتين 625/200 من قانون العقوبات وهي ذات وصف جنائي