• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أصلاح الأحكام الصادرة على المدعى عليه قبل احالته على القاضي الفرد لا يعود اليه ولا يؤثر على الدعوى القائمة

الأحكام السابقة الصادرة على المتهم قبل إحالة الدعوى إليه لا تمنع القاضي المختص من نظر الدعوى الجديدة والفصل فيها، ولا يجوز تعليق البتّ فيها على تصحيح تلك الأحكام أو على طلب إدغامها.

نص الاجتهاد

إن أصلاح الأحكام الصادرة على المدعى عليه قبل احالته على القاضي الفرد لا يعود اليه ولا يؤثر على الدعوى القائمة المناقشة: إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه المجند حكمة تومان فر من الجيش وارتكب اثناء فراره سرقة ، وقضى عليه القاضي الفرد العسكري بالعقوبة واودع السجن ثم فر منه ثانية وارتكب جرم السرقة أيضا وأعطاء هوية كاذبة واحيل الى قاضي الصلح فقضى عليه بالعقوبة عن جرم الهوية الكاذبة والسرقة واحيل الى قاضي الفرد العسكري المحاكمته من اجل الفرار من السجن فاصدر قراره المطعون فيه وهو يتضمن وقف التبعات القانونية بحقه حتى يطلب النقض بامر خطي للقرار الصادر عن قاضي الصلح. ولما كانت النيابة العامة قد اقامت الدعوى على المجند بجرم الفرار واحالته الى قاضي الفرد العسكري فكان عليه أن يفصل في هذه القضية بصرف النظر عما صدر على المدعى عليه من أحكام اخرى لأن طريق اصلاحها لايعود اليه. ولا يؤثر على الدعوى القائمة وطلب النقض يتعلق بوزير العدل وطلب الادغام يطلبه المحكوم عليه