إذا خصّ القانون فئةً معينة بمحكمةٍ خاصة وقرّر لها اختصاصاً مستقلاً بصراحة، وجب الالتزام بهذا الاختصاص دون إثارة تنازع أو اجتهاد يخالف النص. ولا يُصار إلى القواعد الاحتياطية أو العامة إلا عند غموض الاختصاص أو قيام نزاع قابل للفصل.
لا تنازع في الاختصاص في قضايا الاحداث المناقشة: ان قانون العقوبات العسكري خالي من كل بحث يتعلق بالأحداث الجانحين مما يستدعي الرجوع الى قانونهم في كل أمر يتعلق بمحاكمتهم وقد أشارت المادة 35 من قانون الاحداث الجانحين المؤرخ 17/9/958 الى وجوب محاكتهم أمام محكمة خاصة محكمة الاحداث ولها أصول معينة وضمانات لا توجد في غيرها من المحاكم الاخرى مما يدل على أنهم لا يحاكمون الا أمامها بصرف النظر عن الجرم وصفة المشتركين فيه. وقد نصت المادة 43 منه على تفريق محاكمهم الخاصة بهم ولذلك فان هذه المحاكم ذات اختصاص مستقل لا يشاركها فيه غيرها ولا تنازعها فيه محكمة أخرى مما ينتفي معها حدوث نزاع على الاختصاص أو الاختلاف في موضوعه. وكانت المادة 51 من قانون العقوبات العسكري واجبة التطبيق فيما اذا كان في القضية مجال للاجتهاد في أمر الاختصاص أو في حالة نزاع يمكن للمحكمة العسكرية أن تفصل فيه فاذا تعين هذا الاختصاص بصراحة القانون فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص.