• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيان الكذب لا يكفي في جريمة التزوير بل لا بد من إثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة

قيام الجريمة يقتضي توافر ركنين: ركن مادي يتمثل في الكذب، وركن معنوي يتمثل في العلم بالكذب والقصد السيء، ولا يكفي أحدهما دون الآخر لإدانة المتهم.

نص الاجتهاد

بيان الكذب لا يكفي في جريمة التزوير بل لا بد من إثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة. المناقشة: ان المادة 455 قد نصت على عقاب من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة على اعطاء مصدقة كاذبة لكي تقدم الى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو تلحق ضررا بمصالح الناس وكان لا بد في كل جرم من توفر العنصرين الأساسيين في تكوينه وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي ، فالمادي في هذه الجريمة هو الكذب والمعنوي هو توفر القصد السيء فيه ومؤدى ذلك أن يكون المجرم عالما بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصدا جلب المنفعة أو الحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون وجود النية الجرمية ۰۰۰ وكان لا بد في كل حكم ينتهي بعقوبة البيان الكاذب أن يعني بالتحدث عن عناصره بشكل واضح و يقيم الدليل على كل واحد منها بصورة مستقلة فاذا اقتصر الحكم على بيان الكذب ولم يبحث عن علم المحكوم عليه بهذا الكذب وثبوت قصده السيء فانه يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه