العبرة في تحديد الصفة والاختصاص بطبيعة وصفة المدعى عليهم القانونية؛ فإذا كانوا من رجال الشرطة فهم مدنيون يخضعون لقانون الموظفين العام وللقضاء العادي، ولا تتحول الدعوى إلى دعوى عسكرية لمجرد أن المعتدى عليه عسكري.
رجال الشرطة يعتبرون من المدنيين المناقشة: أن رجال الشرطة يعتبرون من الموظفين المدنيين وتجري محاكمتهم لدى القضاء العادي وهم تابعون لوزارة الداخلية وتنطبق عليهم احكام قانون الموظفين العام ولا يعتبرون عسكريين أفراد أكانوا أم ضباطا. وكان اختصاص القضاء العسكري للنظر في هذه الدعوى لان المعتدي عليه عسكري لا يغير شيئا من طبيعة الدعوى وصفة المدعى عليهم ويبقون كمواطنين مدنيين ولذلك فانه لا مجال لتطبيق المادة الرابعة من قانون العقوبات العسكري على المدعى عليه الملازم في الشرطة