• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف بين الفلاحين وعمال المتعهد هو خلاف عادي ومن اختصاص القضاء العادي

إذا كان النزاع بين الفلاحين وعمال المتعهد قد نشأ عن أعمال ميدانية تتعلق بإدخال الجرارات إلى المزارع وممانعة الفلاحين للحصول على حقوقهم، فإنه يُكيَّف كخلاف عادي يخضع للقضاء العادي، ولا يخرج إلى الوصف الجزائي المشدد الذي لا تنطبق شروطه.

نص الاجتهاد

الخلاف بين الفلاحين وعمال المتعهد هو خلاف عادي ومن اختصاص القضاء العادي المناقشة: اذا كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المتعهد بفتح الطريق في منطقة الغاب أدخل الجرارات في مزارع القطن مما دعا الفلاحين للوقوف في وجهه حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم .فان النزاع القائم بين الفلاحين وعمال المتعهد وسائقي الجرارات يجعل الخلاف عاديا ومنطبقا على أحكام المادة 540 من قانون العقوبات وداخلا في اختصاص القضاء العادي ولا ينطبق على احكام المادة 319 عقوبات .