براءة المدني من الجرم الذي كانت بسبب إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري تقتضي زوال اختصاص هذا القضاء بالنسبة للجرائم الأخرى المرتبطة بالدعوى، وإحالة النظر فيها إلى القضاء العادي.
براءة المدني من الجرم الذي سبب احالته للقضاء العسكري يوجب احالته إلى القضاء العادي عن الجرائم الاخرى المناقشة: لما كان المدعي الشخصي والمدعى عليه من المواطنين المدنيين فلا يكون النظر في هذه الدعوى من اختصاص القضاء العسكري بعد البراءة من الجرائم التي كانت سببا في احالة القضية عليه وهو وجود مجند مدعی عليه أيضا