• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

براءة المدني من الجرم الذي سبب احالته للقضاء العسكري يوجب احالته إلى القضاء العادي عن الجرائم الاخرى

براءة المدني من الجرم الذي كانت بسبب إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري تقتضي زوال اختصاص هذا القضاء بالنسبة للجرائم الأخرى المرتبطة بالدعوى، وإحالة النظر فيها إلى القضاء العادي.

نص الاجتهاد

براءة المدني من الجرم الذي سبب احالته للقضاء العسكري يوجب احالته إلى القضاء العادي عن الجرائم الاخرى المناقشة: لما كان المدعي الشخصي والمدعى عليه من المواطنين المدنيين فلا يكون النظر في هذه الدعوى من اختصاص القضاء العسكري بعد البراءة من الجرائم التي كانت سببا في احالة القضية عليه وهو وجود مجند مدعی عليه أيضا