قرارات القضاة العقاريين الدائمين القائمين مقام المجالس الإدارية في المناطق غير المحددة والمحررة لا تُكسب حجيةً في موضوع الملكية، ولا تمنع من مراجعة القضاء لإثبات الحق العيني، لأن دورها يقتصر على التسجيل الإداري دون الفصل في أساس الملكية.
القرارات التي يصدرها القضاة العقاريون الدائمون في المناطق العقارية التي لم يجر فيها التحديد والتحرير , إنما يصدرونها بصفتهم قائمين مقام المجالس الإدارية , فيسجلون العقار باسم المتصرف دون التعرض لأساس الملكية , ويبقي للمتضرر (سواءً كان من الخصوم في معاملة التصرف أم من غيرهم) حق مراجعة القضاء لإثبات الملكية وهذه القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين الدائمين القائمين مقام المجالس الإدارية , ليس لها قوة القضية بالنسبة لموضوع الملكية .