إذا كانت العلاقة بين الطرفين من قبيل الموانع الأدبية، جاز إثبات التصرفات والمعاملات الناشئة عنها بوسائل لا تقوم على الكتابة، ولا يُشترط سند خطي لإثبات الهدايا أو المبالغ المدفوعة على حساب المهر.
إن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة تدخل في نطاق الموانع الأدبية نظراً للثقة المتبادلة وعدم امكان طلب أحدهما من الآخر وثيقة خطية على ما تبادلاه من الهدايا أو ما هو مدفوع على حساب المهر