• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الخاطب بالمخطوبة من الموانع الأدبية التي تمنع إلزام أحدهما بإثبات ما تبادلاه من هدايا أو ما دُفع على حساب المهر بوثيقة خطية

إذا كانت العلاقة بين الطرفين من قبيل الموانع الأدبية، جاز إثبات التصرفات والمعاملات الناشئة عنها بوسائل لا تقوم على الكتابة، ولا يُشترط سند خطي لإثبات الهدايا أو المبالغ المدفوعة على حساب المهر.

نص الاجتهاد

إن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة تدخل في نطاق الموانع الأدبية نظراً للثقة المتبادلة وعدم امكان طلب أحدهما من الآخر وثيقة خطية على ما تبادلاه من الهدايا أو ما هو مدفوع على حساب المهر