إثبات شراء البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية بإفادة البائع يكفي لدرء المسؤولية عن المقتني، حتى ولو لم يبرز صورة الاستيراد النظامية أو الفاتورة الأصلية، فتنتقل المساءلة إلى البائع.
لئن اوجب المشترع على من يقتني بضائع خاضعة للرسوم الجمركية ابراز ما يثبت استيرادها بصورة نظامية او فاتورة اصلية او أي اثبات اخر عن المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في سورية فإن اثباته الشراء بافادة البائع نفسه يكفي للتحلل من المسؤولية ومساءلة البائع عن تصرفاتهق.ج .