• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت المشتري براءة ذمته من مسؤولية البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية إذا أثبت شراءها بإفادة البائع نفسه

إثبات شراء البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية بإفادة البائع يكفي لدرء المسؤولية عن المقتني، حتى ولو لم يبرز صورة الاستيراد النظامية أو الفاتورة الأصلية، فتنتقل المساءلة إلى البائع.

نص الاجتهاد

لئن اوجب المشترع على من يقتني بضائع خاضعة للرسوم الجمركية ابراز ما يثبت استيرادها بصورة نظامية او فاتورة اصلية او أي اثبات اخر عن المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في سورية فإن اثباته الشراء بافادة البائع نفسه يكفي للتحلل من المسؤولية ومساءلة البائع عن تصرفاتهق.ج .