عند عدم النص في وثيقة الشحن على مهلة تفريغ البضاعة، فإن المدة الواجبة التطبيق هي المدة التي تقررها أنظمة المرفأ.
اذا كانت وثيقة الشحن لاتتضمن تحديد مهلة تفريغ البضاعة واشترطت فقط التفريغ في اليوم التالي لاعتبار هذه البضاعة في متناول المرسل اليه فإنه يقتضي اعتماد المدة المحددة في أنظمة المرفأ .