• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبق مدة تفريغ البضاعة المقررة في أنظمة المرفأ عند خلو وثيقة الشحن من تحديدها

عند عدم النص في وثيقة الشحن على مهلة تفريغ البضاعة، فإن المدة الواجبة التطبيق هي المدة التي تقررها أنظمة المرفأ.

نص الاجتهاد

اذا كانت وثيقة الشحن لاتتضمن تحديد مهلة تفريغ البضاعة واشترطت فقط التفريغ في اليوم التالي لاعتبار هذه البضاعة في متناول المرسل اليه فإنه يقتضي اعتماد المدة المحددة في أنظمة المرفأ .