• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن إلى الزوجة بدائرة التنفيذ لا من تاريخ الادعاء

العبرة في قطع النفقة بتاريخ تسليم المسكن الشرعي فعلاً بدائرة التنفيذ، لأن هذا هو التاريخ الذي يثبت به تحقق السبب المسقط للنفقة، لا تاريخ إقامة الدعوى أو الادعاء.

نص الاجتهاد

تقطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن بدائرة التنفيذ لا من تاريخ الإدعاء . المناقشة: لما كانت الطاعنة حضرت الجلسة الأولى للمحاكمة واعترفت بالزوجية وطلبت التحقيق في المسكن الشرعى ولم تبد اعتراضا على اختصاص المحكمة المحلى وكانت المادة 145 او جبت ابداء مثل هذا الدفع في بدء المحاكمة وقبل اي دفع آخر والا سقط الحق فيه . كان ماجاء في السبب الاول مستلزم الرد .ولما كان القاضي قد كشف على المسكن المعد للطاعنة كما كشف على مسكن ضرتها فوجد التماثل بينهما اللهم الا في الصندوق والعنبر العائدين للضرة كان ماجاء في السبب الثاني مستلزم الرد .ولما كان القاضي قد قطع النفقة على الطاعنة اعتبارا من تاريخ الأدعاء وكان عليه قطعها اعتبارا من تاريخ تسليم السكن للطاعنة بدائرة التنفيذ كما هو الاجتهاد المستمر كما هو الاجتهاد المستمر كان ما ادلت به الطاعنة من هذه الجهه واردا على الحكم