في منازعات ملكية العقار، يجب أن تقوم الخبرة على مخطط المساحة وسند التمليك معاً بوصفهما وحدة غير قابلة للتجزئة، وإلا شاب الخبرة خللٌ يقدح في سلامة الحكم.
مخطط المساحة وسند التمليك يشكلان وحدة لا تتم الخبرة في حال التنازع على ملكية العقار الا بهما معا المناقشة: ان مخطط المساحة وسند التمليك يشكلان كليهما وحدة لا تتجزأ في حالة اجراء الخبرة على الجزء من الأرض المتنازع عليه وان الاخذ بتطبيق المخطط دون سند تمليك يشكل خللا في الكشف يؤثر بالتالي في الحكم