• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجديد لا يفترض ولا يتحقق إلا بتغيير الدائن أو المدين أو الالتزام صراحة أو بما يستخلص بوضوح من الظروف

التجديد في الالتزام لا يقع إلا بتغيير الدائن أو المدين أو الالتزام نفسه، ولا يتحقق بتغيير المبيع مع بقاء الثمن، ولا يُفترض بل يجب الاتفاق عليه صراحة أو استنتاجه بوضوح من الظروف.

نص الاجتهاد

التزام – تجديد الالتزام 1 – إن التجديد يقع بتغيير الدائن أو المدين أو الالتزام، ولا يكون بتغيير المبيع مع بقاء الثمن. 2 – إن التجديد لا يفترض ويجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. واستخلاص نية التجديد من الظروف مسألة واقع تترك لقاضي الموضوع.