التجديد في الالتزام لا يقع إلا بتغيير الدائن أو المدين أو الالتزام نفسه، ولا يتحقق بتغيير المبيع مع بقاء الثمن، ولا يُفترض بل يجب الاتفاق عليه صراحة أو استنتاجه بوضوح من الظروف.
التزام – تجديد الالتزام 1 – إن التجديد يقع بتغيير الدائن أو المدين أو الالتزام، ولا يكون بتغيير المبيع مع بقاء الثمن. 2 – إن التجديد لا يفترض ويجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. واستخلاص نية التجديد من الظروف مسألة واقع تترك لقاضي الموضوع.