إذا عُيّن خبيرٌ لتقدير قيمة عقار، فلا يُستبدل بغيره بسبب عدم حضوره قبل أن يُبلَّغ أصولاً؛ إذ لا يُعتدّ بهذا الغياب سبباً لاستبعاده ما لم يتمّ التبليغ ويثبت ما يبرّر الاستبدال قانوناً.
لا يجوز استبدال الخبير المسمى في معرض تخمين قيمة العقار بآخر بسبب عدم حضوره قبل تبليغه