• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان البطاقة البريدية لعدم قانونيتها أو لخلّها من بيان الأجرة والمدة

إذا تعلّق الأمر بعيبٍ قانوني في البطاقة البريدية أو بخلوّها من البيانات الجوهرية اللازمة، جاز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

وان كان ليس من حق المستأجر ان يباده الدفع بعدم صحة البطاقة البريدية أمام محكمة النقض ، الا انه يحق له أن يطعن أمامها لأول مرة بأن البطاقة غير قانونية أو بأنها لم تشتمل على ذكر الاجرة والمدة المتعلقة بها