مبدأ الثبوت بالكتابة لا يتحقق إلا بكتابة تصدر عن الخصم وتُرجّح وجود التصرف المدعى به، أما تقرير الخبرة الصادر عن جهة فنية فلا يكتسب هذه الصفة لعدم صدوره عن الخصم.
إن تقرير الخبرة لا يمكن اعتباره بوجه من الوجوه مبدأ ثبوت بالكتابة لعدم صدوره عن الخصم المناقشة: لما كان مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال. وكان تقرير الخبرة لا يمكن عده بوجه من الوجوه من قبيل مبدأ الثبوت بالكتابة وذلك لعدم صدوره عن المميز عليه فإن هذا السبب مستلزم الرد أيضاً.