العبرة في خضوع الكيان لأحكام قانون العمل بحقيقته العملية؛ فإذا تحوّل النادي من نشاط غير ربحي إلى نشاط معدّ للاستثمار والربح، عُدّ ربّ عمل وأُخضع لأحكام قانون العمل من تاريخ هذا التحوّل.
ان نظام النادي ( نادي السعد بحلب ) وان نص على غاية لاتهدف الى الاستثمار والربح الا انه اذا ثبت خروجه عن غايته واصبح معدا للاستثمار والربح فإنه يخضع لاحكام قانون العمل من تاريخ خروجه عن غايته ويصبح مشمولا بتعريف رب العمل الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل 279 .