إذا أجاز القانون لمحكمة الموضوع وقف الحكم النافذ وترك تقدير ذلك لها، فإن قرارها في هذا الشأن يعد من الأمور الموضوعية التي لا تخضع لمناقشة محكمة النقض ما دام واقعاً ضمن حدود سلطتها.
وقف الحكم النافذ من اطلاقات محكمة الاساس المناقشة: آن وقف الحكم النافذ قد أجازه القانون المحكمة الأساس وتركه التقديرها فلا يجوز مناقشتها فيما ذهبت اليه أمام محكمة النقض لانه من الأمور الموضوعة التي تفصل فيها محاكم الموضوع .