إذا كان الفعل مجرد إحداث ثغرة صغيرة في جدار مملوك للغير، فإن الوصف الصحيح يكون هدمًا أو تخريبًا لشيء يخص الغير، لا الهدم بالمعنى المقصود في النصّ الأشد.
إن قيام المطعون ضدهم الأحداث بفتح ثغرة صغيرة في جدار المدرسة لا يشكل جرم الهدم المنصوص عنه في المادة 718 عقوبات بل يشكل جرم الهدم المنصوص عنه في المادة 718 عقوبات بل يشكل جرم هدم وتخريب شيء يخص الغير المنصوص عنه في المادة 719 عقوبات