• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قيام المطعون ضدهم الأحداث بفتح ثغرة صغيرة في جدار المدرسة لا يشكل جرم الهدم المنصوص عنه في المادة 718 عقوبات بل يشكل جرم الهدم المنصوص

إذا كان الفعل مجرد إحداث ثغرة صغيرة في جدار مملوك للغير، فإن الوصف الصحيح يكون هدمًا أو تخريبًا لشيء يخص الغير، لا الهدم بالمعنى المقصود في النصّ الأشد.

نص الاجتهاد

إن قيام المطعون ضدهم الأحداث بفتح ثغرة صغيرة في جدار المدرسة لا يشكل جرم الهدم المنصوص عنه في المادة 718 عقوبات بل يشكل جرم الهدم المنصوص عنه في المادة 718 عقوبات بل يشكل جرم هدم وتخريب شيء يخص الغير المنصوص عنه في المادة 719 عقوبات