• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكوين قناعة المحكمة دون الاستعانة بالخبرة

إذا وجدت محكمة الموضوع في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين قناعتها، جاز لها أن تفصل في المسؤولية دون اللجوء إلى الخبرة، لأن تقدير الحاجة إلى الخبرة وتقدير المسؤولية من سلطتها الموضوعية التقديرية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة إذا ما وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها. إن محاكم الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية متى وجدت أن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها وبالتالي لتوجيه المسؤولية الذي هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع يفصلها على ضوء الوقائع التي قنعت بها وركن اليها وجدانها.