المنازعة المتعلقة بتوزيع التعويض المقابل لأرضٍ زراعية بين الشركاء لا تدخل في نطاق الخلافات الزراعية، ويختص بها القضاء العادي لا الجهة الزراعية.
اقتسام الشركاء مالكي الأراضي الزراعية للتعويض المعطي لهم من الجيش ثمناً للأرض ليس خلافاً زراعياً واختصاص النظر فيه للقضاء العادي .