• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتسام تعويض نزع ملكية الأرض الزراعية بين الشركاء لا يعد خلافاً زراعياً ويختص به القضاء العادي

المنازعة المتعلقة بتوزيع التعويض المقابل لأرضٍ زراعية بين الشركاء لا تدخل في نطاق الخلافات الزراعية، ويختص بها القضاء العادي لا الجهة الزراعية.

نص الاجتهاد

اقتسام الشركاء مالكي الأراضي الزراعية للتعويض المعطي لهم من الجيش ثمناً للأرض ليس خلافاً زراعياً واختصاص النظر فيه للقضاء العادي .