• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هدم جزء من المأجور لتحسينه يقدَّر وفق موازنة الضررين وعدم التعسف في استعمال الحق

إذا كان هدم جزء من المأجور يراد به تحسين جزء آخر، وجب بحثه في ضوء موازنة الضررين وعدم التعسف في استعمال الحق، لا على أساس حكم الهدم لإقامة بناء جديد.

نص الاجتهاد

هدم قسم من المأجور لتحسين قسم أخر يجب مناقشته لا على أساس قاعدة الهدم لإقامة بناء جديد مع أمكان الرجوع والتعويض، وانما على أساس قاعدة موازنة الضررين : الناشئ عن الهدم للمستأجر وعن الهدم للمؤجر، ونظرية عدم التعسف في استعمال الحق.