الجهة التي تُعدّ محكمة النزاع في المسألة المطروحة هي المختصة وحدها بإكساب قرار المحكمين صيغة التنفيذ.
لجنة تحديد الأجور هي محكمة النزاع وهي المختصة بإعطاء قرار المحكمين صيغة التنفيذ .