• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلف الخاص لا يلتزم بأداء الضريبة إذا سقطت بالتقادم قبل انقطاعه بالنسبة إليه

إذا كان الخلف الخاص قد اكتسب المركز بعد سريان التقادم وسقوط الضريبة به قبل انقطاعه بالنسبة إليه، فلا تجوز مطالبته بها، لأن صفته تضامنية لا أصلية، ولا يمتد أثر قطع التقادم أو الحكم على المدين الأصلي إلى ذمته ما لم يثبت في حقه قبل اكتمال التقادم.

نص الاجتهاد

ان الخلف الخاص لايلزم بأداء الضريبة اذا سقطت بالتقادم قبل قطعه بالنسبة اليه ذلك ان اعتباره متضامنا مع المكلف الأصلي لايجعله مدينا اصليا ولان قواعد التضامن لاتبيح الاحتجاج في قطع التقادم بالمطالبة الواقعة لاحد المدينين المتضامنين مادة 212 مدني . المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قضى به من سقوط التكليف بضريبة الدخل بمفعول التقادم تجاه المطعون ضده بالرغم من أن هذا يعتبر خلفاً خاصاً للمكلف الأصلي الذي صدر الحكم بتثبيت مقدار الضريبة في ذمته. ومن حيث أن المشترع الذي أوجب مساءلة هذا المطعون ضده عن ضريبة الدخل بعد قبوله نقل المؤسسة لاسمه من صاحبها إنما اعتبره خلفاً ملزماً بتأدية الضريبة بالتضامن مع المكلف بها ابتداء عملاً بأحكام المادة 22 من قانون ضريبة الدخل رقم 85 لعام 1949. ومن حيث أن هذا الخلف لا يلزم بأداء الضريبة إذا سقطت بالتقادم قبل قيام حالة تقطع التقادم أو وقفه بالنسبة إليه لأن واضع القانون عده متضامناً مع المكلف الأصلي ولم يعتبره مديناً أصلياً ولأن قواعد التضامن لا تبيح الإحتجاج بالتقادم بالمطالبة الواقعة لأحد المدينين المتضامنين عملاً بالمادة 292 من القانون المدني. ومن حيث أن صدور الحكم على المدين الأصلي لا يمتد في أثره إلى التضامن معه، ولا يمكن اعتبار هذا مسؤولاً بالخليفة عن التزام لم يثبت إعلانه قبل انقضائه بالتقادم طبقاً للمبادىء المقررة في المادتين 247 و 296 من القانون المذكور. ومن حيث أن الطاعن المثارة ضد الحكم تغدو على هذا الأسس بدون سند من القانون فإنه يتعين رفضها.