المرآب من الأماكن التي قد تصلح لأوجه استثمار متعددة، فإذا خلا العقد من الاتفاق على طريقة استثماره وجب الرجوع إلى كيفية الانتفاع به عند بدء الإيجار لتحديد صفته الإيجارية وأجرته؛ فإن كان تابعاً لدار السكن أو لإيواء سيارة خاصة اعتُبر كذلك، وإن كان للاستثمار التجاري أو الصناعي بقي على صفته، وتترتب الأجر...
عند عدم وجود اتفاق على كيفية استثمار المرآب الذي يصلح بطبيعته لشتى انواع الاستثمار يقضى الرجوع الى كيفية استثمار العقار في بدء الايجار بحسب اذا انتفع منه في بدء الايجار باعتباره تابعا لدار السكن او لإيواء سيارة خاصة أو لاستثمار تجاري او صناعي المناقشة: لا يجوز اعتبار كل مرآب معد للاستثمار التجاري لان المرآب وهو بالأصل عبارة عن دكان قد تكون من توابع دار السكن او معدا بالاتفاق لمهنة حرة او لإيواء سيارة خاصة فيخرج بذلك عن الامكنة المعدة للاستثمار التجاري . وكان عند عدم وجود اتفاق على كيفية استثمار هذه الامكنة التي تصلح بطبيعتها لشتى انواع الاستثمار يقضى الرجوع الى كيفية استثمار العقار في بدء الايجار فاذا انتفع منه المستأجر لاستثمار تجاري او صناعي بقي محتفظا بصفته هذه ويبقى بنسبة 7% من قيمته ولو بدل المستأجر كيفية الاستثمار واذا انتفع منه في بدء الايجار باعتباره تابعا لدار السكن او لإيواء سيارة خاصة كانت اجرته بنسبة 5% من قيمته المخمنة ما لم يحول المستأجر طريقة الانتفاع بالمأجور من السكن إلى تعاطي المهنة الحرة او الاستثمار التجاري فيصبح حين ذاك بنسبة 6% أو 7% حسب طريقة الانتفاع الجديد ذلك مع احتفاظ قرار التخمين الجاري في هذه الاثناء بقوته ضمن حدود احكام المادة التاسعة من المرسوم 111