التمسك بالغبن في الأجرة مقصور على المستأجر بعقد، ولا تُسمع الدعوى أو الدفع به من غير ذي صفة تعاقدية في الإيجار.
إن دعوى الادعاء بالغبن في الاجرة لا تسمع قانونا إلا من قبل المستأجر بعقد