إذا كان هدم المأجور الجزئي لازماً لإقامة درجٍ يحقق منفعة للمالك، فإن الإذن به أو رفضه يتوقف على ترجيح الضرر الأشدّ بين ضرر المستأجر من فقدان حق العودة إلى المأجور وضرر المالك من الحرمان من إنشاء الدرج.
ان حق المالك بهدم المأجور (غرفة) لاقامة درج يوصل للطابق العلوي منوط بتقدير الضرر الذي يصيب المستأجر الذي يحرم من العودة للمأجور والضرر الذي يلحق بالمالك من حرمانه من هذا الحق .