• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الموضوعي من النظام العام المناقشة: أن قضية الاختصاص الموضوعي من النظام العام مما يوجب على هذه المحكمة أثارتها تلقائيا

الاختصاص الموضوعي يتعلق بالنظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً والتحقق منه قبل الخوض في الموضوع.

نص الاجتهاد

الاختصاص الموضوعي من النظام العام المناقشة: أن قضية الاختصاص الموضوعي من النظام العام مما يوجب على هذه المحكمة أثارتها تلقائيا بحكم المادة 352 المعدلة من الأصول الجزائية