الاختصاص الموضوعي يتعلق بالنظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً والتحقق منه قبل الخوض في الموضوع.
الاختصاص الموضوعي من النظام العام المناقشة: أن قضية الاختصاص الموضوعي من النظام العام مما يوجب على هذه المحكمة أثارتها تلقائيا بحكم المادة 352 المعدلة من الأصول الجزائية