دفع الأجرة بعد صدور النصّ المنشئ للتخفيض، ولو بغير إنقاص، لا يُنشئ بذاته تنازلاً ضمنياً عن حق المستأجر في التخفيض القانوني عند مطالبة المؤجر لاحقاً بالأجرة المخفّضة.
إذا دفع المستأجر الأجور بعد صدور المرسوم 24 دون تخفيض ثم طالبه المؤجر بعد ذلك على أساس التخفيض. فان ذلك لا يتيح اعتبار المستأجر متنازلاً عن التخفيض القانوني .