• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الأجرة دون تخفيض بعد صدور التخفيض القانوني لا يعد تنازلاً عن هذا التخفيض

دفع الأجرة بعد صدور النصّ المنشئ للتخفيض، ولو بغير إنقاص، لا يُنشئ بذاته تنازلاً ضمنياً عن حق المستأجر في التخفيض القانوني عند مطالبة المؤجر لاحقاً بالأجرة المخفّضة.

نص الاجتهاد

إذا دفع المستأجر الأجور بعد صدور المرسوم 24 دون تخفيض ثم طالبه المؤجر بعد ذلك على أساس التخفيض. فان ذلك لا يتيح اعتبار المستأجر متنازلاً عن التخفيض القانوني .