• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل بالخصومة يوجب على الوكيل تقديم عنوان موكله الصحيح لتبليغه اليمين وإلا عُدَّ موكله ناكلاً عنها

قبول الوكيل بالخصومة أداء اليمين عن موكله يفرض عليه أن يزوّد المحكمة بعنوان موكله الصحيح لتبليغه، وإلا أمكن اعتبار تغيبه دون عذر مسوغاً لاعتبار الموكل ناكلاً عن الحلف.

نص الاجتهاد

على الوكيل بالخصومة أن يقدم عنوان موكله الواضح إذا قبل عنه حلف اليمين لتبليغه إياها، وإلا اعتبر تغيبه تهرباً واعتبر موكله ناكلاً عن الحلف . المناقشة: حيث أن الوقائع الثابتة في الضبط تفيد أن صورة اليمين وجهت إلى الطاعن للعنوان الذي عينه وكيله، فلما أعيدت المذكرة دون تبليغ لعدم معرفة الطاعن استمهل الوكيل لبيان العنوان الصحيح ثم تغيب في الجلسة التالية فاتخذت المحكمة من تغيب الوكيل المذكور دون عذر مسوغاً لاعتباره ناكلاً عن الحلف.وحيث أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام الأعمال اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها وقبول اليمين وتوجيهها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها بمقتضى المادة /499/ من قانون أصول المحاكمات.وحيث أن السلطة المخولة للوكيل بالقيام بالإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى وقبول اليمين توجب على الوكيل الذي قبل بالنيابة عن موكله حلف اليمين أن يقدم للمحكمة العنوان الصحيح لموكله ليتسنى للمحكمة تبلغه صورة اليمين، فإن تغيبه بعد استمهاله لبيان هذا العنوان ودون عذر مقبول مما يمكن اعتباره تهرباً من أداء هذه اليمين ونكولاً عن الحلف وما قرره الحكم في هذا الصدد إنما يدخل في حدود سلطة المحكمة التقديرية لبنائه على أسباب سائغة.