المنازعة التي تنشأ بين الشركاء حول ما سدّده أحدهم من أجور أو حقوق العمال عن ذمّة الشركة لا تدخل في مفهوم دعاوى العمال، بل تبقى خاضعة لقواعد الاختصاص العامة ما دامت الخصومة ليست بين عامل وربّ عمل.
دعوى الشريك على شريكه بما دفعه من حقوق للعمال تتبع القواعد العامة في الاختصاص المكاني والموضوعي وليست دعوى عمال المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على مطالبة المدعي الطاعن لشريكه المدعى عليه المطعون ضده بما دفعه عن ذمته من أجور عمال شركة محاصة قائمة بينهما. وحيث أن المنازعات المتعلقة بأجور العمال المشار إليها في المادة (87) من قانون أصول المحاكمات يقصد بها الخلافات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل ولا تشمل الخلافات التي بين الشركاء حول أمور الشركة وما يلتزم به كل منهم ولو كانت تتعلق بشؤون عمالها وتبقى الخلافات المذكورة خاضعة للقواعد العامة فالحكم المطعون فيه الذي انتهى الى رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني يتفق وحكم المادة المذكورة ويتعين بالتالي رفض الطعن.